جمعيات المساهمين في الشركة المساهمة .
تمثل جمعيات المساهمين (العادية وغير العادية) العمود الفقري لمشاركة المساهمين في القرارات الأساسية داخل الشركة، ويوضح نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/132) وتاريخ1/12/1443هـ الإطار التنظيمي لهذه الجمعيات، لضمان الحوكمة والشفافية، وتعزيز حماية حقوق المساهمين.
أنواع الجمعيات العامة: .
الجمعية العامة العادية (م87–م88):
تعقد سنويًا خلال الأشهر الستة التي تلي نهاية السنة المالية، ويجوز عقدها في أي وقت آخر كلما دعت الحاجة. وتختص باتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة التشغيلية والرقابة، مثل:
- انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين أو عزل مراجع الحسابات وتحديد أتعابه.
- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية.
- البت في توزيعات الأرباح وتكوين الاحتياطيات.
الجمعية العامة غير العادية (م85–م86):
تعقد عند الحاجة لاتخاذ قرارات استراتيجية وهيكلة كبرى، مثل:
- تعديل النظام الأساس.
- حل الشركة أو استمرارها.
- الاندماج أو التقسيم أو زيادة/تخفيض رأس المال.
- شراء الشركة لأسهمها.
كما يمكن للجمعية غير العادية ممارسة اختصاصات الجمعية العادية في حال انعقادها بالشروط النظامية نفسها (م86).
النصاب والتصويت: .
العادية:
- الانعقاد: بحضور مساهمين يمثلون 25% من الأسهم ذات حقوق التصويت على الأقل (م92).
- الاجتماع الثاني: يصح أيّا كان عدد الحضور.
- تصدر القرارات بأغلبية حقوق التصويت الممثلة.
غير العادية:
- الانعقاد: بحضور 50% من الأسهم على الأقل (م93).
- الاجتماع الثاني: صحيح بربع الأسهم.
- الاجتماع الثالث: يصح أيّا كان عدد الأسهم الممثلة.
- تصدر القرارات بـثلثي الأصوات، وترتفع إلى ثلاثة أرباع في قرارات حساسة (كزيادة رأس المال، الاندماج، حل الشركة...).
الدعوة وجدول الأعمال:
- يجب توجيه الدعوة قبل 21 يومًا من الاجتماع، مع تضمين جدول الأعمال، نوع الجمعية، وحق المساهم في الحضور والتصويت والتوكيل (م91).
- الدعوة تتم بخطابات مسجلة أو وسائل تقنية حديثة.
- على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة خلال 30 يومًا إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو مساهمون يملكون 10% من الأسهم (م90).
حقوق المساهمين: لكل مساهم الحق في:
- الحضور والمشاركة والتصويت (م84).
- التوكيل عن طريق الغير من غير أعضاء المجلس.
- مناقشة المواضيع المدرجة وطرح الأسئلة على المجلس والمراجع (م96).
- طلب إدراج بنود على جدول الأعمال (إذا امتلك 10% من الأسهم على الأقل).
سريان قرارات الجمعية:
تسري قرارات الجمعيات من تاريخ صدورها، إلا إذا نص النظام أو القرار على خلاف ذلك (م94).